هل يجوز للزوجة غير العاملة التصدق بجزء من المال الذي يخصصه لها زوجها لتلبية احتياجاتها الشخصية ومستلزمات المنزل، عن أقربائها المتوفين، إذا كان زوجها لا يعترض على تصدقها بمالها الخاص، وهل يعتبر هذا المال هبةً لها تملك التصرف فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا المال باقٍ على ملك الزوج، والزوجة وكيلة عنه في الإنفاق منه على نفسها وبيتها، ويجوز لها أن تتصدق منه بإذنه العام، أو بالشيء اليسير الذي جرى به ، على ألا يضر ذلك بالزوج أو بنفقات البيت. وإذا كان للزوجة حق في هذا المال، فلها أن تتصدق منه كيف شاءت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8175
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي