العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة غير العاملة التصدق بجزء من المال الذي يخصصه لها زوجها لتلبية احتياجاتها الشخصية ومستلزمات المنزل، عن أقربائها المتوفين، إذا كان زوجها لا يعترض على تصدقها بمالها الخاص، وهل يعتبر هذا المال هبةً لها تملك التصرف فيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا المال باقٍ على ملك الزوج، والزوجة وكيلة عنه في الإنفاق منه على نفسها وبيتها، ويجوز لها أن تتصدق منه بإذنه العام، أو بالشيء اليسير الذي جرى به العرف، على ألا يضر ذلك بالزوج أو بنفقات البيت. وإذا كان للزوجة حق في هذا المال، فلها أن تتصدق منه كيف شاءت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي