هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها على روح أبيها بعلمه وموافقته، أو بدون علمه؟ وهل يجوز لها إخراج صدقة من ماله على روح والديه؟
الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها أن تنفق شيئًا من بيته إلا بإذنه.
فإن أذن لها في التصدق بماله عن والدها أو غيرهما فلا حرج في ذلك.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لها إنفاق شيء من ماله في الصدقة أو غيرها إذا لم يأذن لها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج، لحديث عائشة رضي الله عنها: "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127765