هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها على روح أبيها بعلمه وموافقته، أو بدون علمه؟ وهل يجوز لها إخراج صدقة من ماله على روح والديه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها أن تنفق شيئًا من بيته إلا بإذنه.
فإن أذن لها في التصدق بماله عن والدها أو غيرهما فلا حرج في ذلك.
وذهب إلى أنه لا يجوز لها إنفاق شيء من ماله في أو غيرها إذا لم يأذن لها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج، لحديث عائشة رضي الله عنها: "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127765
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي