العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أخذ مال زوجها سراً والتصدق به دون علمه، مع العلم أنه يثق بها ويأذن لها بالتصرف في ماله للخير دون إخباره بمواضع الصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها صراحةً أو عُرف رضاه، أما إذا منعها فلا يجوز لها ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز تصدقها باليسير دون إذن، استنادًا لأحاديث نبوية مثل حديث عائشة: "ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء"، وحديث أسماء: "ارضخي ما استطعتِ". والراجح هو جواز تصرفها باليسير، لأنه جرت العادة بالمسامحة به، أما إذا منعها الزوج فلا يجوز لها التصدق من ماله. وقد جاء في حديث أبي أمامة: "لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها"، وفسّر الإذن بالإذن الصريح أو بدلالة الحال. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز صدقة اليسير المتعارف عليه بدون إذن صريح ما لم يضر الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8620
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي