العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها الذي يخصصه لها ولبناتها دون علمه وموافقته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك، سواء كان الإذن لفظياً أو عرفياً، فلها أجر الصدقة ولزوجها أيضاً.

أما إذا منعها الزوج أو علمت عدم رضاه، فلا يجوز لها التصدق من ماله. والدليل على جواز تصدق المرأة بإذن زوجها، أو بما جرت به العادة من اليسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنفقت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء)، وقوله لأسماء: (ارضخي ما استطعت).

وأما عدم الجواز بدون إذنه فلقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)، فالأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8768
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي