هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها الذي يخصصه لها ولبناتها دون علمه وموافقته؟
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك، سواء كان الإذن لفظياً أو عرفياً، فلها أجر ولزوجها أيضاً.
أما إذا منعها الزوج أو علمت عدم رضاه، فلا يجوز لها التصدق من ماله. والدليل على جواز تصدق المرأة بإذن زوجها، أو بما جرت به العادة من اليسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنفقت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء)، وقوله لأسماء: (ارضخي ما استطعت).
وأما عدم الجواز بدون إذنه فلقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)، فالأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8768
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي