العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج الاعتراض على تصرف زوجته الموظفة في مالها الخاص، وهل يجب عليها استئذانه عند الإنفاق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للحر البالغ العاقل الرشيد التصرف في ماله مطلقاً. ولا خلاف بين أهل العلم أن الزوج ليس له حق الاعتراض على تصرف زوجته في مالها بعوض ، ما دامت رشيدة وجائزة التصرف.

اختلف العلماء حول جواز تصدق المرأة أو هبتها جميع مالها أو بعضه دون إذن الزوج على أربعة أقوال: 1. القول الأول (المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين): للزوج حق منعها فيما زاد على الثلث دون ما دونه، استناداً لأحاديث ضعيفة وقياساً على حقوق الورثة. 2. القول الثاني (الليث بن سعد): للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً، إلا في الأشياء التافهة. 3. القول الثالث (طاوس): منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها، واحتج بحديث "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها". 4. القول الرابع (: الحنفية، الشافعية، الحنابلة في ، ابن المنذر): للمرأة التصرف في مالها مطلقاً، بعوض أو بغير عوض، سواء كان بمالها كله أو بعضه. وهذا هو أعدل الأقوال، ويدعمه القرآن والنظر. فمن القرآن قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا)، و(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون)، و(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، ومن السنة تصدق النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد.

رد الجمهور على الأحاديث المانعة محمول على الأدب وحسن العشرة واستطابة نفس الزوج، وليس على الوجوب. ويستحب للمرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في التصرف بمالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي