هل يحق للزوج محاسبة زوجته على كيفية إنفاق مالها، وهل له أن يطالبها باسترداد ما أنفقته على أهلها بحجة أنه أولى به؟
لجمهور الفقهاء أن للزوجة التصرف في مالها بالتبرع أو المعاوضة، ولا تحتاج لإذن زوجها ولو كان بأكثر من الثلث، لأنها من أهل التصرف ولا حق للزوج في مالها. وذهب بعض العلماء إلى منعها التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حق الزوج. والراجح هو المذهب الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "تصدقن ولو من حليكن"، فتصدقن ولم يسألهن عن إذن أزواجهن. لذا، ليس للزوج محاسبة زوجته على صرف مالها أو منعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76794