العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم على الزوجة التصرف في كامل راتبها بالتبرع للفقراء دون إذن زوجها، وهل تحاسب على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن استئذان الزوجة لزوجها فيما تنفقه من مالها وليس واجباً، وهذا هو الراجح لعموم قوله تعالى: "حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وذهب الإمام مالك إلى أن لها التبرع بثلث مالها فما دونه، وما زاد على ذلك فلا بد فيه من إذن الزوج. ويُنصح الزوجة بأن تمسك بعض مالها، وأن تستأذن زوجها في إنفاق ما زاد على الثلث، حفاظًا على العشرة الزوجية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66723
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي