هل يحرم على الزوجة التصرف في كامل راتبها بالتبرع للفقراء دون إذن زوجها، وهل تحاسب على ذلك؟
يرى جمهور العلماء أن استئذان الزوجة لزوجها فيما تنفقه من مالها مستحب وليس واجباً، وهذا هو الراجح لعموم قوله تعالى: "حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وذهب الإمام مالك إلى أن لها التبرع بثلث مالها فما دونه، وما زاد على ذلك فلا بد فيه من إذن الزوج. ويُنصح الزوجة بأن تمسك بعض مالها، وأن تستأذن زوجها في إنفاق ما زاد على الثلث، حفاظًا على العشرة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66723