هل للزوج الحق في مساءلة زوجته عن كيفية إنفاق مالها الخاص، مع العلم أنها تسهم بجزء كبير من راتبها في نفقات المعيشة ومساعدة أهله، وهل لها الحق في مساعدة أهلها ماديًا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لذلك، وهل يجوز لها مساعدتهم دون علمه لتجنب الإحراج أو الرفض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها". وقد حمل جمهور العلماء هذا الحديث على الاستحباب. فإن كانت الزوجة تساعد في البيت بثلثي راتبها، فلا حرج عليها في الإنفاق على أهلها دون إذن زوجها، لكن ينبغي عليها إقناعه بذلك. وإن لم يتفهم الزوج، فيجوز لها أن تنفق من مالها دون علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31158
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31158
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي