هل يجوز للزوج منع زوجته العاملة من مساعدة أهلها من مالها الخاص، مع العلم أنه يطلب منها أحيانًا الإنفاق على الأولاد وهو ميسور الحال جدًا، ويطلب منها دفع قسط السيارة التي يستخدمها لتوصيل الأولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بالوجوه المشروعة، كالصدقة أو الهبة لأهلها. يجب على الزوج النفقة على زوجته بالمعروف ولا تلزم الزوجة بالإنفاق من مالها الخاص إلا إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها إلا أن يشترط الزوج أخذ قدر منه للسماح لها بالعمل فيلزمها الوفاء به. وإعانة المرأة لزوجها بمالها من مكارم الأخلاق وكمال المعاشرة بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122590
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122590
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي