العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة غير العاملة، التي منعها زوجها من العمل، أن تتصرف في مال زوجها لتساعد والدها المحتاج دون علمه، وهل يجوز لها إعطاء أختها ملابسها القديمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على زوجك أن يفي بوعده بمساعدة والدك؛ فإن ذلك من المروءة وحسن الخلق. ولا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بصدقة على قريب أو بعيد إلا بإذنه إلا الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فلها نصف الأجر ولزوجها النصف الآخر. وأما مالك الخاص فيجوز لك التصرف فيه بالهدية ونحوها لأهلك، وإذا كانوا محتاجين وجب عليك الإنفاق عليهم إذا كان لديك مال. ولست عاقة أو قاطعة رحم إذا كان من المساعدة هو العجز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91179
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي