العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج منع زوجته العاملة من مساعدة أهلها من مالها الخاص، مع العلم أنه يطلب منها أحيانًا الإنفاق على الأولاد وهو ميسور الحال جدًا، ويطلب منها دفع قسط السيارة التي يستخدمها لتوصيل الأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بالوجوه المشروعة، أو لأهلها. يجب على الزوج على زوجته بالمعروف ولا تلزم الزوجة بالإنفاق من مالها الخاص إلا إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها إلا أن يشترط الزوج أخذ قدر منه للسماح لها بالعمل فيلزمها الوفاء به. وإعانة المرأة لزوجها بمالها من مكارم الأخلاق وكمال المعاشرة بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122590
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي