العودة إلى البحث
السؤال

هل للزوج الحق في مساءلة زوجته عن كيفية إنفاق مالها الخاص، مع العلم أنها تسهم بجزء كبير من راتبها في نفقات المعيشة ومساعدة أهله، وهل لها الحق في مساعدة أهلها ماديًا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لذلك، وهل يجوز لها مساعدتهم دون علمه لتجنب الإحراج أو الرفض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها". وقد حمل العلماء هذا على الاستحباب. فإن كانت الزوجة تساعد في البيت بثلثي راتبها، فلا حرج عليها في الإنفاق على أهلها دون إذن زوجها، لكن ينبغي عليها إقناعه بذلك. وإن لم يتفهم الزوج، فيجوز لها أن تنفق من مالها دون علمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31158
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي