هل يجوز للزوج أن يُعطي المال لأحد كـ "معايدة" أو "مساعدة" من راتبه، بينما هو غير قادر على تأمين الحاجات الأساسية لزوجته وأولاده من طعام ولباس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فعل الزوج من دفع المال لأهله مع حاجتكم إليه واستغنائهم عنه غير جائز ومحرم، لما فيه من ظلم للزوجة والولد. فالمقدم في هي النفس، ثم الأهل، ثم ذوو القرابة، وقد انعقد على وجوب نفقة الزوجة. ويجب على الزوج أن يتقي الله ويعلم أن زوجته وأولاده هم أولى الناس بنفقته، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97292
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي