هل يجوز للزوج أن يُعطي المال لأحد كـ "معايدة" أو "مساعدة" من راتبه، بينما هو غير قادر على تأمين الحاجات الأساسية لزوجته وأولاده من طعام ولباس؟
فعل الزوج من دفع المال لأهله مع حاجتكم إليه واستغنائهم عنه غير جائز ومحرم، لما فيه من ظلم للزوجة والولد. فالمقدم في النفقة هي النفس، ثم الأهل، ثم ذوو القرابة، وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة. ويجب على الزوج أن يتقي الله ويعلم أن زوجته وأولاده هم أولى الناس بنفقته، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97292