العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها المخصص لنفقات المنزل لإعطائه لأقاربها المحتاجين دون علمه، وهل هذا المال فيه شبهة حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها الخاص على نفسها خارج النفقة المعتادة، أو إعطاء شيء منه لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". ويستثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا". فإذا كان ما تدخره المرأة لأهلها يسيراً وتطيب به نفس الزوج فلا حرج، وإلا فلا بد من استئذانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي