العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الدِّين في إنفاق الأم من مصروف البيت على الأهل والأقارب كمساعدات مالية بسخاء، مع غضب الأب من إسرافها، وهل تؤجر على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها، ولو كان صدقة، إلا بإذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها».

ويُستثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فلها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب». وقوله: «وما أنفقت من كسبه، من غير أمره، فإن نصف أجره له». ويكون ذلك بإذن عام سابق، صريح أو عرفي.

يُشترط أن يكون المتصدق به يسيرًا مما يعلم رضا المالك به عرفًا، ولا يجوز إن زاد عن المتعارف عليه، كالتصدق بالطعام الذي يُسمح به عادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس.

المقصود بنفقة المرأة، والعبد، والخازن: الإنفاق على عيال صاحب المال، وضيوفه، وأبناء السبيل، ونحوهم، وكذلك صدقتهم المأذون فيها صراحة أو عرفًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34552
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي