العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في ادخار الأم للمال سراً عن زوجها، مع مساهمتها به في احتياجات المنزل، إذا كان المال ليس من مال الزوج وإنما تحصلت عليه من أهلها، وكان الزوج مسرفاً ولا يمكن إخباره خوفاً من العواقب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء بالادخار، أو الإنفاق، أو الصدقة، أو الإمساك، أو البيع، أو الشراء، فلها ملكية مالها. وقد أثبت الله ذلك في القرآن بقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله).

وهنا أمران يجب التنبيه عليهما: 1. لا يجوز للمرأة أخذ شيء من مال زوجها دون إذنه، إلا إذا كان يمنعها النفقة الواجبة، فلها أن تأخذ قدر نفقتها بالمعروف. 2. إذا كان للمرأة مال مدخر، وبلغ نصاب الزكاة، وجب عليها تزكيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي