هل يصح للزوجة أن تتصرف بمال زوجها الذي يتركه عندها دون علمه، وهل يعتبر ما أعطته لأمها منه دينًا على الأم يستوجب سداده من الورثة؟
ما يعطيه الزوج لزوجته من مال، إن كان للنفقة فهي وكيلة فيه، وهو أمانة لا تتصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، إلا الصدقة باليسير المأذون فيه عادة. أما إن كان المال مصروفًا شخصيًا لها، فهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء دون إذن الزوج، فلها أن تعطي منه لأمها. في الحالة الأولى، تضمن الزوجة المال الذي أعطته لأمها وتلزم بسداده لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132653