هل للزوجة الحق في مال زوجها تتصرف فيه كما تشاء، وهل يلزم الزوج مساعدة والد ووالدة زوجته المحتاجين علمًا أن والد الزوج هو ابن أخت جد الزوجة لأبيها، وجد الزوجة لأمها، مما يجعل والد الزوجة خالًا للزوج ووالدتها خالته، وهل على الزوج الإنفاق عليهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس واجبًا على الزوج إعطاء زوجته مصروفًا خاصًا، بل الواجب النفقة بالمعروف بما يكفي حال الزوجين. وما يتبرع به الزوج لزوجته من مال، أو يأذن لها فيه، فهو ملك لها تتصرف فيه كيف شاءت. ولا يجب على الزوج الإنفاق على والدي زوجته إلا أن يتبرع بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112858
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي