هل مال البنت يعود لوالديها كمال الولد، وهل يجب عليها الإنفاق عليهما بالمثل؟ وهل للزوج حق في مال زوجته لتنفقه الزوجة حيثما شاءت؟ وهل تطيع الزوجة زوجها إذا منعها من الإنفاق على والديها؟ وإذا كان الوالدان فقيرين وليس للزوجة مال، فهل على زوجها الإنفاق عليهما؟
الأولاد اسم يشمل الذكور والإناث، وللأب حق التصرف في أموال أولاده بما لا يضرهم، ولا يجوز أن يفضل أحدهم على الآخر.
إذا افتقر الوالدان، فعلى البنت الغنية أن تنفق عليهما بقدر حاجتهما دون نقصان من حاجتها. مال الزوجة لها، إلا إذا اشترط الزوج أخذ جزء منه مقابل عملها خارج المنزل.
إذا قام أحد الأبناء بالنفقة على الوالدين، يسقط الواجب عن الباقين.
لا يلزم زوج المرأة الإنفاق على والديها إلا من زكاة أمواله، أما هي فلا تعطيهم من الزكاة بل من مالها الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8848