هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان لا يصرف عليها وعلى متطلبات البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تسقط نفقة الزوجة بغناها أو عملها، إلا إذا اشترط الزوج عليها الإنفاق على نفسها مقابل إذنه لها بالعمل. فإن لم يشترط عليها، وأذن لها، فنفقتها لا تسقط عنه، وله أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها دون علمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". أما الابن، فإن كان ذا مال، فإنه ينفق على نفسه منه، ولا تجب نفقته على الأب، فلا يأخذ من مال الأب حينئذٍ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي