هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان لا يصرف عليها وعلى متطلبات البيت؟
لا تسقط نفقة الزوجة بغناها أو عملها، إلا إذا اشترط الزوج عليها الإنفاق على نفسها مقابل إذنه لها بالعمل. فإن لم يشترط عليها، وأذن لها، فنفقتها لا تسقط عنه، وله أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها دون علمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". أما الابن، فإن كان ذا مال، فإنه ينفق على نفسه منه، ولا تجب نفقته على الأب، فلا يأخذ من مال الأب حينئذٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133192