هل يجوز للزوجة أخذ مال زوجها دون علمه، بحجة أنه يصرفه على فتيات أخريات، ولتحفظه لأولادها، مع العلم أنه يعاملها بالرفض ويصرف عليها بسخاء؟
إذا كان الزوج قائمًا بالنفقة الواجبة، فلا يجوز للزوجة أخذ شيء من ماله بغير رضاه؛ لقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). أما إذا قصر في النفقة الواجبة، فيجوز لها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. ويجب الحذر من أخذ ما لا يحل أو إخفاء شيء من ماله، ولا حق للأولاد في مال أبيهم وهو حي إلا النفقة، ما لم يأذن الزوج بالادخار. وينبغي نصح الزوج بتقوى الله والحكمة والصبر على عشرته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6717