ما حكم تصرف الزوجة التي تتلقى أموالاً من زوجها لتوزيعها في أوجه الخير وتخصيصها لأختها الأرملة المحتاجة دون علم زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة الموكلة من زوجها في صرف الأموال، لا يجوز لها أن تتصرف إلا في حدود ما أذن لها فيه موكلها، فإن خالفت فلا يصح تصرفها إلا أن يجيزه الموكل، وإلا ضمنت.
فما قامت به هذه المرأة من إعطاء المبلغ كله لأختها خطأ بيّن، وعليها إلى الله، وللتحلل من ذلك، إما أن تدفع المال للجهات التي حددها الزوج، أو تخبره بما فعلت، فإن أقرها فلا حرج، وإلا فهي ضامنة لما تعدت فيه، وترده إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170794
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170794
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي