العودة إلى البحث

ما حكم تصرف الزوجة التي تتلقى أموالاً من زوجها لتوزيعها في أوجه الخير وتخصيصها لأختها الأرملة المحتاجة دون علم زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة الموكلة من زوجها في صرف الأموال، لا يجوز لها أن تتصرف إلا في حدود ما أذن لها فيه موكلها، فإن خالفت فلا يصح تصرفها إلا أن يجيزه الموكل، وإلا ضمنت.

فما قامت به هذه المرأة من إعطاء المبلغ كله لأختها خطأ بيّن، وعليها التوبة إلى الله، وللتحلل من ذلك، إما أن تدفع المال للجهات التي حددها الزوج، أو تخبره بما فعلت، فإن أقرها فلا حرج، وإلا فهي ضامنة لما تعدت فيه، وترده إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي