هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها الذي أعطاها للتصرف فيه دون علمه، مع العلم أنه سيرضى بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت رضاه، ويكون ذلك بالشيء اليسير الذي يرضى به الزوج، أما الكثير فيتوقف على إذنه. يدل على ذلك ما روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما. الإذن يكون صريحًا أو ضمنيًا مما جرت به العادة وعرف رضا الزوج به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8629
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي