العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها الذي أعطاها للتصرف فيه دون علمه، مع العلم أنه سيرضى بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت رضاه، ويكون ذلك بالشيء اليسير الذي يرضى به الزوج، أما الكثير فيتوقف على إذنه. يدل على ذلك ما روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما. الإذن يكون صريحًا أو ضمنيًا مما جرت به العادة وعرف رضا الزوج به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي