هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها الذي أعطاها للتصرف فيه دون علمه، مع العلم أنه سيرضى بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت رضاه، ويكون ذلك بالشيء اليسير الذي يرضى به الزوج، أما الكثير فيتوقف على إذنه. يدل على ذلك ما روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما. الإذن يكون صريحًا أو ضمنيًا مما جرت به العادة وعرف رضا الزوج به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8629
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي