العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها الذي أعطاها للتصرف فيه دون علمه، مع العلم أنه سيرضى بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت رضاه، ويكون ذلك بالشيء اليسير الذي يرضى به الزوج، أما الكثير فيتوقف على إذنه. يدل على ذلك ما روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما. الإذن يكون صريحًا أو ضمنيًا مما جرت به العادة وعرف رضا الزوج به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8629
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي