هل يُعطى المال الذي سُلّم بقصد التصدق به إلى زوجة المُعطي للإنفاق على الأولاد المحتاجين، أم يُتصدق به كما طلب المُعطي، مع العلم أن أخته (التي خصها بجزء من المال) لا يمكن أخذ رأيها؟
إن كانت المرأة تعي تصرفاتها، فوكالتها غيرها للتصدق بمالها صحيحة، ويلزم الوكيل التصرف حسب التوكيل. أما إن كانت لا تعي، فلا يجوز التبرع بمالها بالصدقة؛ لأنها من أموال المحجور عليه. ويجوز دفع الصدقة لأبنائها المحتاجين دون إخباره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95329