العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمال المعطى من الزوج للأخت المحتاجة دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد الزوج شخصًا معينًا أو جهة معينة لإعطاء صدقته، فلا يجوز للزوجة صرفها لغيرهم إلا بإذنه، لأنها وكيلة عنه. أما إذا فوضها في صرفها للمحتاجين دون تحديد، فلها أن تعطيها لأي محتاج مستحق، وقريبها المحتاج كأختها وغيرهم يسوغ إعطاؤهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي