العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مال الزوج المخصص للصدقة للأخت المحتاجة دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّلك زوجك بصرف المال في وجوه البر دون تحديد جهة معينة، فيجوز إعطاء أختك المحتاجة منه، وهذا أفضل، على الأقارب أولى من الأجانب، وهم مصرف من مصارف الصدقات. ويجوز للمرأة التصدق من مالها الخاص عن أقاربها، ومن مال زوجها إذا أذن بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي