هل يُعد المال المُعطى للأخت أو الزوجة صدقة، وهل أجره كأجر الصدقة للفقير، إذا كانتا ليستا فقيرتين ولا غنيتين، ومكتفيتين بالطعام والمسكن من أزواجهما، وتُعطى الصدقة لهما للباس أو لنفقات الحياة الثانوية أو أحيانًا الأساسية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقتك على زوجتك وأهلك من أعظم الصدقات. أما ما تعطيه لأختك وزوجتك سوى الواجبة، فإن قصدت به فهو صدقة، ويجوز دفع صدقة التطوع للمذكورين حتى لو كانوا أغنياء، لكن دفعها للمحتاجين من الفقراء أولى وأعظم أجرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161989
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي