العودة إلى البحث

ما حكم الحنث والتكفير عن اليمين لترك القيام للأخوة عن جهاز الكمبيوتر، وهل يمكن القيام لهم بعد التكفير؟ وهل يُعدّ قول "نعم" رداً على سؤال "هل تحلف على المصحف" يميناً دون وضع اليد أو ذكر "والقرآن"؟ وهل تجب ثلاث كفارات أم واحدة على من حلف على فعل ذنب ثلاث مرات وحنث فيه في كل مرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حنثت في يمينك بعدم القيام من أمام الكمبيوتر لإخوتك، فعليك كفارة واحدة وتنحل اليمين. أما إذا حلفت مرة أخرى بعد الحنث الأول، أو كان لفظ اليمين يفيد التكرار، أو نويت تكرار الحنث، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث.

وإذا كان الحلف قبل البلوغ، فلا كفارة عليك؛ لرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. وقولك "نعم" لأبيك عندما سألك "هل تحلف على المصحف؟" ليس يمينًا.

وإذا حلفت على ذنب ألا تفعله ثم فعلته، ثم حلفت مرة ثانية وفعلته، ثم مرة ثالثة وفعلته، فعليك ثلاث كفارات على مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي