ما حكم من حلف بالمصحف ألا يفعل شيئًا وألحق باليمين ألا يدخله الله الجنة إن حنث، وهل يتحقق الشرط إذا حنث متعمدًا أو ساهيًا، وما كفارة هذا الحلف؟
من حلف بالمصحف وحنث، فعليه كفارة يمين، لأن ما في المصحف هو كلام الله، وكلامه صفة من صفاته تعالى، وبه ينعقد اليمين كما ينعقد بأسمائه.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
فإن لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" (المائدة: 89).
ولا ينبغي توكيد اليمين أو تغليظه بما ذكر من عدم دخول الجنة أو ما أشبهه.
إذا كان الحنث سهواً فلا إثم عليه، وإن كان متعمداً فأمره إلى الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86569