هل يقع الحلف بقول: "الله" بقصد الامتناع عن الحلف، وهل تجب الكفارة إذا وقع الحنث بعد ذلك؟
إذا لم تقصدي عقد اليمين بقولك "والله" لجدتك، فلا شيء عليك. أما كفارة اليمين لمن عقدها وحنث، فلا تصح بالصيام إلا إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن كنتِ قادرة على أحد هذه الأنواع، فلا يجزئك الصيام، وتبقى الكفارة في ذمتك. وينصح بالإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136473