هل تجب الكفارة على من حلف على المصحف أن لا يدخن ولا يفعل المحرمات، ثم حنث في يمينه، وهل يسقط الحلف بعد الحنث مع وجوب الكفارة إذا دخن ثانية؟
إذا حلفت بالله تعالى ويدك على المصحف، أو حلفت بالمصحف، فقد انعقدت يمينك، ولو كانت نيتك غير جازمة. أما قولك "إن شاء الله" بعد اليمين، فهو استثناء له شروط، فإن توفرت، انحلت اليمين ولا تلزمك كفارة. وإذا لم تكتمل شروط الاستثناء، تلزمك كفارة يمين واحدة إذا حنثت، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصدت تكرار الحنث، فتتكرر الكفارة حينئذ. ولا اعتبار لنية من قام بتحليفك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167132