هل تأثم الزوجة إذا لم تتمكن من دفع نصيب أم زوجها المتوفى من تركة ابنها، وطلبت من أم الزوج أن تتولى هي إجراءات بيع الشقة للحصول على نصيبها؟
لا تأثم زوجة المتوفى إذا لم تعط للأم قيمة نصيبها في المنزل الموروث ما دامت لم تمنعها من الوصول إلى حقها وعرضت عليها بيع العقار. يجب رضا باقي الورثة، وولي الصغير يقوم مقام الصغير. إذا امتنع الورثة عن القسمة ولم يعطوا الأم حقها، فيجبرون على البيع لدفع الضرر عن الأم. قال ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنه. وفي الروض المربع: "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122686