هل يجوز للحائض أن تفطر علنًا مع مجموعة من النساء الحائضات، وهل يوجد حد معين لكمية طعامها إذا أكلت منفردة؟
يجب على المرأة الحائض الفطر في نهار ولا يجوز لها ، وتقضي ما أفطرته من الأيام. وقد أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء يفطران رمضان ويقضيان، ولا يجزئهما الصوم إن صامتا، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم، فذلك من نقصان دينها". ولا حرج على الحائض أن تأكل منفردة أو مع أصحاب الأعذار الآخرين، لكن يجب تجنب الإسراف في الأكل والشرب؛ لقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"، وقوله: "ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلثه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52785
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي