العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبادلة المالية المشروطة بحدوث أمر معين أو عدم حدوثه، كأن يقول أحدهما: "إذا حصل كذا ادفع لي، وإذا لم يحصل دفعت لك"، أو يقول: "إذا أمطرت اليوم دفعت لك وإذا لم تمطر لا تدفع"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إنّ قول الشخص لصاحبه "إن حصل كذا فكذا يلزمني، وإن لم يحصل فكذا يلزمك"، أو "إن نزل مطر لزمني كذا"، ونحو ذلك، يعدّ من القمار . يشمل كل ما فيه قمار، كما ذكر الإمام القرطبي، وشبه الشطرنج بميسر العجم. ولا يجوز أخذ المال أو الجوائز في المسابقات والألعاب إلا في "النصل والخف والحافر" وما شابهها مما يعين على أمور الجهاد، لحديث: "لا سبَق إلا في نصل أو خف أو حافر". وقد أكد الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أن المراهنات على النتائج المحتملة كالمذكورة أعلاه هي من القمار المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22521
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي