هل يحرم إنشاء موقع إلكتروني مشابه لموقع آخر أُخذ إذنه من صاحبه، مع أن صاحب الموقع الأصلي لم يصممه بنفسه بل اشتراه كقالب جاهز، والشركة المالكة للقالب لم تأذن بإنشاء موقع مماثل، على الرغم من وجود مواقع أخرى تقدم نفس الفكرة (تحويل العملات) على الإنترنت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إنشاء موقع مشابه لموقع آخر وقائم على فكرته لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن من صاحبه؛ فمحاكاة الفكرة في ذاتها لا إشكال فيه، وليس من الحقوق المحفوظة لأصحاب الموقع، وإنما المحفوظ حقّها، وهي البرامج، والتطبيقات ونحوها؛ فلا يجوز الاعتداء على حقّ أصحابها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179469
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي