هل يجوز الإنفاق على الزوجة من أموال التبرعات المخصصة لدعم المسلمين الجدد، مع العلم أنها إحدى المستفيدات من هذا المشروع؟
إذا كان المال الخيري مُعدًّا لمساعدة المسلمين الجدد، والمرأة منهم ولا تزال محتاجة، فلا تقطع عنها المساعدة ما لم توفر لها النفقة بسبب عدم الاستطاعة المادية أو قبولها الزواج منك دون إنفاق، لأنه لا حرج على الزوج في حرمان الزوجة مما تنازلت عنه. يجب صرف التبرعات بما يحقق شرط المتبرعين، ولا يجوز للقائم على جمع التبرعات أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلم المتبرع وإذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120733