العودة إلى البحث

ما دليل قول النووي في "المنهاج": "وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا (يضمن)"، وهل يضمن الفاتح إذا قصد طيران الطير، وما الفرق بين فتح القفص على الطير وفتح إناء السمن مع تعرضهما لعوارض محققة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفرق بين حالتي الطائر عند فتح القفص هو أن طيرانه في الحال يدل على أن الفتح هو السبب فيضمن الفاتح، وإن لم يطر مباشرة فلا يضمن الفاتح لأنه طار باختياره. وذكر في "مغني المحتاج" أن من فتح قفصًا وهيّج طائرًا فطار حالاً ضمنه بالإجماع لأنه ألجأه، وإن اقتصر على الفتح وطار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا. العبرة بمقارنة طيران الطائر لفتح القفص، وليس القصد إلا في التأثيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي