العودة إلى البحث

هل يجب على المسلمة حديثة العهد بالإسلام المقيمة مع أسرتها غير المسلمة أن تعق عن مولودها بعد طلاقها من زوجها المسلم المقيم ببلد آخر، وكيف يتم أداء العقيقة، وهل يلزمها أن تؤذن في أذن الوليد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العقيقة سنة مستحبة، والأصل أن تكون من مال والد المولود. يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود إذا قصر الأب أو امتنع، أو إذا أذن الأب لغيره، استدلالاً بعقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. لا يجب على الوالدة العقيقة، ولكن يستحب لها ذلك عند امتناع الأب أو تعذره. أما الأذان في أذن المولود فلم يصح فيه حديث، وإن قال بعض الفقهاء باستحبابه، ويجوز للمرأة القيام به لأنه ليس كالأذان للصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي