هل يجب على المسلمة حديثة العهد بالإسلام المقيمة مع أسرتها غير المسلمة أن تعق عن مولودها بعد طلاقها من زوجها المسلم المقيم ببلد آخر، وكيف يتم أداء العقيقة، وهل يلزمها أن تؤذن في أذن الوليد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقيقة سنة مستحبة، والأصل أن تكون من مال والد المولود. يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود إذا قصر الأب أو امتنع، أو إذا أذن الأب لغيره، استدلالاً بعقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. لا يجب على الوالدة العقيقة، ولكن يستحب لها ذلك عند امتناع الأب أو تعذره. أما في أذن المولود فلم يصح فيه حديث، وإن قال بعض الفقهاء باستحبابه، ويجوز للمرأة القيام به لأنه ليس كالأذان .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22936
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي