هل يجوز للواقف تأجير جزء من عقار أوقفه، ودفع إيجاره للمحتاجين، وهل يعتبر دخل الإيجار حلالاً إذا لم يتمكن الواقف من مراقبة العائلة المستأجرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يثبت بمجرد ، بل بالقول أو الفعل الدال عليه عرفًا، مثل بناء مسجد والإذن فيه. وتصح الوقف ويتولاها الواقف أو الناظر، فيمكن للواقف تأجير العقار الموقوف على المحتاجين وتوزيع الأجرة عليهم، أو جعل العقار سكنًا لهم. وإذا أجر الواقف العقار لمن يستعمله استعمالًا مباحًا، فالأجرة حلال، وإن استعمله المستأجر في المعصية فالإثم عليه وحده، ولا يلزم الواقف مراقبة المستأجر أو التجسس عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي