العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إزالة الجلد الميت الظاهر على الشفتين، والوجه، والجسم، والذي يتساقط عند مسحه بقطعة قماش خشنة، من التقشير المنهي عنه، وهل إزالته بالقماش أو الفرشاة الخشنة يعد من التقشير المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النهي عن التقشير ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن القاشرة والمقشورة". والمراد بالقاشرة: من تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة لتصفو بشرتها، والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك، كأنها تقشر أعلى الجلد؛ فهذا تغيير لخلق الله، ويزول النهي بزوال علته. ولا يدخل في ذلك إزالة الجلد الميت أو ما يسمى بالقشف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي