هل يجوز المسح على جزء من الوجه والجبهة، إذا كان النقاب يغطيهما ويتعذر خلعه لكل صلاة، مع العلم أن الوضوء يتم قبل ارتداء النقاب، وهل يجب قضاء الصلوات الفائتة التي أديت بهذه الطريقة؟
المسح على النقاب الساتر للوجه لا يجزئ، بل يجب غسل الوجه في الوضوء باتفاق العلماء. أما المسح على الخمار الساتر للرأس فهو جائز عند كثير من العلماء إذا لُبس على طهارة. إذا صليتِ وأنتِ قد مسحتِ على جزء من الرأس من فوق الساتر، ففي وجوب القضاء خلاف، والقضاء أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164955