العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قيمة المكافأة الموعودة من مال صاحب العمل دون علمه، عن طريق إدخال فواتير لأشياء تنفذ، وهل لذلك حد معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي أحقيتك في المكافأة بشكل واضح وتعذر حصولك عليها، فيجوز لك أخذ ما يعادلها بدون علم صاحب العمل، بناءً على جواز ذلك في مسألة الظفر، بشرط أن تكون قد تحققت من وقوع الظلم عليك بعد انتهاء المشروع واستحقاقك لمقابل نهاية الخدمة. أما ما دام العمل لم ينتهِ بعد، فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الظلم لم يتحقق بعد، ومجرد الخشية أو إخلاف الوعد لا يسوغ هذا التصرف. وإن كانت لوائح العمل لا تقتضي صرف المكافأة، فلا يحل لك التصرف المذكور، حتى لو وعدك صاحب العمل بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي