العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ قيمة المكافأة الموعودة من مال صاحب العمل دون علمه، عن طريق إدخال فواتير لأشياء تنفذ، وهل لذلك حد معين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي أحقيتك في المكافأة بشكل واضح وتعذر حصولك عليها، فيجوز لك أخذ ما يعادلها بدون علم صاحب العمل، بناءً على جواز ذلك في مسألة الظفر، بشرط أن تكون قد تحققت من وقوع الظلم عليك بعد انتهاء المشروع واستحقاقك لمقابل نهاية الخدمة. أما ما دام العمل لم ينتهِ بعد، فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الظلم لم يتحقق بعد، ومجرد الخشية أو إخلاف الوعد لا يسوغ هذا التصرف. وإن كانت لوائح العمل لا تقتضي صرف المكافأة، فلا يحل لك التصرف المذكور، حتى لو وعدك صاحب العمل بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي