هل يجوز للزوجة أن تنفق من مال نفقة أبنائها على نفسها، مع وجود أقارب أغنياء لها، ومع قول طليقها بأنه لا تلزمه نفقتها لانتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا المال الذي يبعثه والد أولادك هو ماله، وقبضك له لا يجعله ملكاً لك، وعليكِ أن تنفقيه على أولادك فقط. لا يجوز لكِ أخذ شيء منه، خاصة وأن الوالد قد صرح بعدم سماحه بذلك، إذ "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وإذا كنتِ محتاجة للنفقة فهي واجبة على إخوتك القادرين، كما يرى بعض أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103364
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي