العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تنفق من مال نفقة أبنائها على نفسها، مع وجود أقارب أغنياء لها، ومع قول طليقها بأنه لا تلزمه نفقتها لانتهاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال الذي يبعثه والد أولادك هو ماله، وقبضك له لا يجعله ملكاً لك، وعليكِ أن تنفقيه على أولادك فقط. لا يجوز لكِ أخذ شيء منه، خاصة وأن الوالد قد صرح بعدم سماحه بذلك، إذ "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وإذا كنتِ محتاجة فهي واجبة على إخوتك القادرين، كما يرى بعض أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103364
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي