العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مقاطعة الأخت التي هربت من المنزل وتزوجت بشخص لم ترضَ به العائلة، مع العلم أنها كانت تتحدث وتخرج معه قبل الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلة الرحم واجبة وقطعها مُحرم، حتى وإن كانت الأخت فاسقة، فلا يجوز قطعها، بل يجب زيارتها ومحاورتها في أمر خروجها من المعصية. يجوز هجر القريب الفاسق إذا ترتبت على ذلك مصلحة، ولكن إذا تابت الأخت فلا يجوز هجرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي