هل يجوز مقاطعة الأخت التي هربت من المنزل وتزوجت بشخص لم ترضَ به العائلة، مع العلم أنها كانت تتحدث وتخرج معه قبل الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة وقطعها مُحرم، حتى وإن كانت الأخت فاسقة، فلا يجوز قطعها، بل يجب زيارتها ومحاورتها في أمر خروجها من المعصية. يجوز هجر القريب الفاسق إذا ترتبت على ذلك مصلحة، ولكن إذا تابت الأخت فلا يجوز هجرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145315
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145315
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي