ما حكم من نسي التقصير بعد الإحرام، على مذهب الحنفية، ذكرا كان أو أنثى، ثم بقي في مكة أو أصبح خارجها؟
لم يتضح المقصود بـ "نسي التقصير بعد الإحرام"، فالتقصير أو الحلق يكون بعد الطواف والسعي في العمرة، ويوم النحر في الحج، وليس بعد الإحرام. وأخذ الشعر بعد الإحرام محظور.
وإن كان المقصود نسيان الحلق أو التقصير بعد العمرة أو في الحج، فعند الحنفية الحلق أو التقصير واجب للتحلل، ومن لم يحلق أو يقصر يبقى على إحرامه.
ولو لبس المحرم ثيابه قبل الحلق، فهو جناية، فإن استمر في لبسه يومًا كاملًا فعليه دم، وإن كان أقل من يوم فصدقة. ولا فرق في وجوب الجناية بين العمد والسهو والجهل.
وفي الحج، يتوقت الحلق بالزمان (أيام النحر) والمكان (الحرم)، ومن أخرج الحلق عن زمانه أو مكانه فعليه دم. أما في العمرة، فلا يتوقت الحلق بزمان، بل بمكان، فلو حلق خارج الحرم فعليه دم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153982