ما حكم من نسي الحلق أو التقصير بعد أداء العمرة ولبس ثيابه، وعمره 12 سنة؟
اختلف أهل العلم في لزوم إتمام النسك للصبي إذا شرع فيه، فذهب الجمهور إلى لزوم إتمامه، وعلى هذا القول، فعليه أن يقصر أو يحلق متى تذكر ليتحلل، ولا دم عليه ولا فدية إن كان مميزًا وارتكب نسيانا، أو عمداً بناءً على أن عمد الصبي خطأ، وإن وجبت الفدية فهي من مال الولي. وذهب أبو حنيفة إلى عدم لزوم الإتمام على الصبي لكونه غير مكلف، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين، وعلى هذا القول لا شيء على الصبي إذا نسي الحلق أو التقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124826