العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عرض 50000 دفعة واحدة للمالك مقابل التنازل عن الدفع المؤجل، وبالتالي تنازله عن 20000، لشراء محل تجاري تم دفع 70000 من ثمنه البالغ 140000، والباقي 70000 سيدفع على عشرة أقساط خلال ثلاث سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صورة "ضع وتعجل" (أن يقول المدين لرب : ضع عني بعض دينك وأعجل لك الباقي، أو العكس) لا تجوز عند عامة الفقهاء وأهل المذاهب الأربعة، لأنها من باب الحط مقابل الأجل، فهي في معنى . وخالف في ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وابن تيمية وابن القيم، وابن عباس، مستدلين بأنها عكس الربا، فهي تتضمن براءة الذمة من بعض العوض مقابل سقوط الأجل، وينتفع بها الطرفان، ولا نص في تحريمها ولا ولا قياس صحيح. يرون أن المدين المعجل بشرط إسقاط جزء من الدين يعتبر مسلفاً، وكل سلف جر نفعاً فهو ربا. كبير في المسألة، والأكثرون على المنع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39055
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي