هل يجوز استئجار مسجد مهدم من وزارة الأوقاف وتحويله إلى حديقة؟
إذا تهدم المسجد وتعين ترميمه، يجب السعي في ذلك وإبقاء أرضه وقفًا. أما إذا لم يعد هناك مصلون ورأت الجهة المشرفة على الأوقاف عدم إمكانية استخدامه، فيجوز تأجير أو بيع أرضه عند بعض أهل العلم وصرف الثمن في مسجد آخر. وقد استدل الإمام أحمد بفعل عمر -رضي الله عنه- في نقل بيت المال، وبأن الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. وقال الإمام أحمد بجواز بيع أرض المسجد الخرب الذي لا جيران له ولا أحد يعمره، وصرف ثمنه على مسجد آخر. وذهب الجمهور إلى أن الوقف لا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر -رضي الله عنه-: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119839