ما حق الطرف الثاني على الطرف الأول، بخصوص تضرر سيارته وإطلاق النار عليها عشوائياً، إذا حلف اليمين وبرئ من تهمة إصابة أخيهم؟
مرجع المنازعات في هذا الباب قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن لم تكن للطرف الأول بينة على أن الطرف الثاني هو الذي أطلق الرصاص الذي أصاب أخاهم، وحلف الطرف الثاني أنه لم يطلقه، فقد برئ بذلك ولا شيء عليه، لكن يلزم الطرف الأول بإخراج أرش ما أفسده من سيارة الطرف الثاني، وذلك بدفع الفارق بين قيمة السيارة سالمة ومعيبة، أما إطلاق النار عشوائيًا، فلا يترتب عليه حق مالي ما لم يترتب عليه ضرر مادي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100784