العودة إلى البحث

ما حكم نزول كمية من الدم دفعة واحدة في نهار رمضان، ثم انقطاعه، مع العلم أن هذا لم يكن وقت العادة، وأن السائلة قد حاضت مرتين في نفس الشهر سابقًا؟ وهل يعتبر هذا الدم حيضًا يستوجب الغسل؟ وإذا لم يكن حيضًا، فهل تجب الكفارة مع القضاء على من أفطرت ظنًا منها أنه حيض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدم النازل في زمن الحيض (مجموع مدته مع سابقه والنقاء بينهما لا يزيد عن 15 يومًا) هو حيض يوجب الاغتسال بعد انقطاعه. أما إذا تجاوزت مدته 15 يومًا ولم يفصل بين الدمين 13 يومًا فأكثر، فهو استحاضة. وإن فصل بين الدمين 13 يومًا فأكثر، فهو محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط الاغتسال منه. وعلى السائلة قضاء اليوم الذي أفطرته في رمضان ولا تلزمها كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي